2006-12-07 • فتوى رقم 9300
السلام عليكم
هناك شاب كتب كتابه قبل ثلاث أسابيع فقط، ولديه مشكلة وهي المواقع الجنسية، هو يجاهد نفسه لكن لا يستطيع المقاومة طويلاً، ويعتقد أن الزواج سيحل له هذه المشكلة، ولكن عندما كان يتصفح أحد هذه المواقع كان يفكر بخطيبته، وكان يقول في نفسه: إنه من المستحيل أن يطلقها، وأنها ستنقذه، ولكن قال في عقل وبدون أي قصد: هي طالق بالثلاثة.
هل يا ترى يقع عليها يمين الطلاق، وهو مهموم جداً لهذا الأمر، وما هو الحل في حال وقع الطلاق؟
وهل للنية مكان هنا لأنه يقول: إن نيته لم تكن أن يقول هكذا الكلام، بل على العكس، كان يريد أن يثبت لنفسه أنه على خطاً، وأنها الحل المنتظر.
يرجى إرسال الجواب لنا، ولكم جزيل الشكر والاحترام.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تلفظ بهذا اللفظ خطاً وكان سبق لسان منه ولا يقصد التلفظ أصلا فلا يقع الطلاق منه على زوجته بذلك عند بعض الفقهاء، ويقع عند فقهاء آخرين ثلاثا.
أما إن كان تلفظه به عن قصد دون خطأ وسبق لسان قاصدا الطلاق أو هازلا غير قاصد له، فقد وقع الطلاق منه ثلاثاً عند جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء يرى أنه تقع طلقة واحدة فقط، وبه أخذت بعض قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية، والراجح لدي الأول.
أما إذا لم يتلفظ بالطلاق أصلا ولكن مجرد نية فقط، فلا يقع الطلاق منه بذلك اصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.