2006-12-03 • فتوى رقم 9260
السلام عليكم
هناك شخص طلق امرأته وهو سكران، ما حكمها؟
أخ يرجو الرد بسرعة، فالزوجة لا تريد أن تعيش مع غيره، والزوج كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على وقوع طلاق السكران إذا سكر بمحرم، أما إذا سكر بدواء وصفه له طبيب مسلم، أو شرب شرابا لا يعلم أنه خمر فسكر به، فإن طلاقه لا يقع.
وذهب الحنبلية في قول لهم: إذا كان سكران لا يعي ما يقول فلا يقع طلاقه مطلقا، وبهذا القول أخذت أكثر القوانين العربية للأحوال الشخصية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.