2006-12-03 • فتوى رقم 9231
هل فسخ الجورب بعد المسح ينقض الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسح على الجوارب العادية الرقيقة في الوضوء لا يصح باتفاق الفقهاء، ولكن الجوارب السميكة التي يمكن المشي بها في الشارع من غير حذاء لمسافة 1،5 كم من غير ان تتمزق فلا مانع من المسح عليها في الوضوء عند بعض الفقهاء لأنها مثل الخف، ولم يجز المسح عليها البعض.
وفي كل الأحوال إذا خرج الخف أو الجورب السميك من رجل المتوضئ، وجب عليه غسل رجليه إن كان على وضوء، وإعادة الوضوء مع غسل الرجلين إذا لم يكن متوضئا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.