2006-01-01 • فتوى رقم 922
السلام عليكم
اسال فضيلتكم عن عقد رهن شقة مقابل مبلغ يعطى لمالك الشقة وهدا المبلغ يحتفظ به مدة العقد.
ويتم اداء واجب شهري مخفضامقارتة بمبلغ الكراء بدون رهن. وعند انتهاء مدة العقد يسترد الراهن الدي اودعه لمالك الشقة.
هل يجوز هدا النوع من الرهن؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن، لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل، ولم يكن
ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية اقل من أجر المثل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.