2006-11-30 • فتوى رقم 9204
الشيخ أحمد: حلفت على زوجتي بالطلاق ثلاثا لو هي ذهبت أو استقبلت أحد قريباتي، وفي يوم من الأيام وجدت قريبتي هذه عندنا بالبيت، مع العلم بأن زوجتي أقسمت على المصحف أنها تفاجأت بمجيئها، وأحرجت من طردها أو ردها، فما الحكم في ذلك؟
علماً بأني حلفت عليها رغبة في عدم مخالطة قريبتي هذه.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المطلق الشرط المعلق عليه تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
والعبرة في تفسير الشرط المعلق عليه نيتك عند الحلف، فإن كانت نيتك أن لا تكون هذه المرأة في بيتك فقد حنثت بيمينك، وإن كنت تنوي أن لا تدعوها زوجتك فلا تحنث إذا جاءت بنفسها من غير دعوة من زوجتك لها.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.