2006-11-29 • فتوى رقم 9187
السلام عليكم
أنا متزوج منذ أربع سنوات, قلت لزوجتي أنت طالق مازحا للمرة الأولى، وبعد سنة قلت لها أنت طالق في حالة غضب ليس شديد نوعا ما، وفي مرة أخرى قلت لها: أقسم بالله لو ذهبت إلى المكان الفلاني لأطلقنك بنية الردع، لكنها فعلت ذلك.
مع العلم أني نسيت بنية الردع أو بنية الطلاق، والزوجة في بيت أهلها مند شهر.
أرجو من فضيلة الشيخ أن يتفضل بالرد علي في هذا الموضوع.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق بلفظ الطلاق يقع، سواء قصد أو لم يقصد، وسواء نوى به الزوج الطلاق أو نوى الممازحة، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد وهزلهم جد النكاح والطلاق والرجعة) رواه أبو داود الترمذي وابن ماحه وغيرهم.
وعليه فقد وقعت الطلقة الأولى.
كما أن الطلاق في حال الغضب يقع بالاتفاق، إلا أن يصل الغضب بالزوج حين الطلاق إلى حال الهذيان، بحيث لم يعد يعي ما يقول، ويسمى المدهوش، فإنه في هذه الحال لا يقع طلاقه.
أما المرة الثالثة فهي توعد بالطلاق وليست طلاقا، وعليه فإنها الآن زوجتك وباقية معك على طلقة واحدة، فإن وقت منك عليها فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.