2006-11-27 • فتوى رقم 9117
أنا قلت لزوجتي: أنت طلاق، وكنت في حالة عصبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق في حال الغضب يقع بالاتفاق، إلا أن يصل الغضب بالزوج حين الطلاق إلى حال الهذيان، بحيث لم يعد يعي ما يقول، ويسمى المدهوش، فإنه في هذه الحال لا يقع طلاقه.
وإذا وقع الطلاق وكان للمرة الأولى أو الثانية، فللزوج أن يعود إلى زوجته بعده بالمراجعة ضمن العدة، وهي بالقول أو بالجماع، وبعد العدة يعود إليها بالعقد الجديد، وإذا كان هو الطلقة الثالثة فلا تعود إليه إلا بعد زواجها بزوج آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.