2006-11-23 • فتوى رقم 9083
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للزواج العرفي الذي لم يعترف به زوجها لا تستطيع رفع أمرها للقاضي؛ لأن أهلها لا يعلمون بهذا الزواج، فتخشى إذا علموا قتلها، فماهو الحل؟
دلوني جزاكم الله كل خير.
رقم الفتوى السابقة (9045).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يطلقها زوجها فستبقى على ذمته، ولا يحل لها الزواج من آخر قبل أن يطلقها زوجها وتنقضي عدتها.
فأرى أن توسط من تعتقد أن زوجها سيستجيب له ليطلقها، ولو كان في ذلك تنازلاً منها عن جزء من مهرها أو كله، فإن أجاب فبها ونعمت.
وإلا فلا مناص لها من أن ترفع أمرها للقاضي ليثبت زواجها، ثم يدعوه لطلاقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.