2006-11-21 • فتوى رقم 9062
طلقت زوجتي طلقة واحدة، وتعتبر أول طلقة، وأريد أن أرجعها، ماهي الطريقة المناسبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها:(راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.