2006-11-18 • فتوى رقم 8998
السلام عليكم
حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي لدرجة الغضب، مما أدى إلي الطلاق، علما قبل فترة طلقتها مرتين، لكن كانت في فترة الحيض، وأوضح لي بعض المشايخ بأنه لم يقع الطلاق .
والآن أنا نادم على الذي حصل حتى لاتشتت العائلة؛ لأن عندي بنات لا أستطيع فراقهن.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق في حال الغضب يقع بالاتفاق، إلا أن يصل الغضب بالزوج حين الطلاق إلى حال الهذيان، بحيث لم يعد يعي ما يقول، ويسمى بالمدهوش، فإنه في هذه الحال لا يقع طلاقه، وإذا وقع الطلاق وكان للمرة الثالثة كما ذكرت فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره بعد تمام عدتها منه، ويعاشرها الزوج الثاني معاشرة الأزواج، فإن طلقها بعد ذلك مختاراً أو مات عنها، فيحل للزوج الأول الرجوع إليها بعقد جديد بعد انتهاء عدتها منه، كأنه يتزوجها لأول مرة، أما قبل ذلك فلا يحل له الرجوع إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.