2006-11-16 • فتوى رقم 8932
زوج كان دائم الشجار مع زوجته في بداية الزواج، وخلال هذه الفترة وهم في سن صغيرة (العشرينات من العمر) لفظ بيمين الطلاق مرتين، وهما في حالة غضب شديد ولا شعور، وأفتي العلماء لهما بعدم وقوع الطلاق في المرتين.
وبعد عدة سنوات طلقها مرة أخري وهو مدرك لما يقول مرتين، وذهبا إلي المأذون لتوثيق الطلاق علي الورق، وطلب المأذون من الزوج لفظ يمين الطلاق مرة أخري في حضور الزوجة وذلك لإتمام الإجراءات.
والآن يريد الرجل والمرأة العودة بغرض لم شمل الأسرة، حيث أن عمرهما الآن في الأربعينيات، وأولادهم اقتربا من دخول الجامعة.
والسؤال هو: هل لفظة الطلاق الإجرائية الثالثة عند المأذون تحسب طلقة ثالثة، أم هي تابعة للطلقة الثانية؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نوى الزوج بها إنشاء الطلاق من جديد كانت الثالثة، وإن نوى بها تأكيد الثانية أوالأولى وليس إنشاء طلاق جديد فلا يقع بها طلاق، وتكون لغوا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.