2006-11-14 • فتوى رقم 8925
ما حكم من كتب فى وصيته أن يعطي الابن الأكبر من زوجته الأولى قليلاً من المال، وباقي الأولاد من زوجته الثانية النصيب الأكبر من المال؟
وما حكم الأب الذي ذكر فى وصيته أن يحرم الابن من الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما أوصى به الوالد لأولاده الوارثين غير نافذ؛ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوها بعد وفاته وكانوا بالغين عاقلين نفذت، وإلا فلا.
ولا تصح وصيته بأن لا يرث ابنه ولا تنفذ، لأن الوارث يرث بحكم الله تعالى وشرعه، وليس للأب أن يغير فيه شيئاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.