2006-11-14 • فتوى رقم 8906
السلام عليكم ورحمة الله
إلحاقاً لسؤال (الكذب في وقوع الطلاق)، والإجابة عليه:
السلام عليكم ورحمة وبركاته
أرجو من فضيلتكم التكرم، وإعطائي رأيكم برأي الأئمة الأربعة في رجل أرسل سؤالاً بخط يده إلى أحد المفتين، يقول فيه: لقد قلت لزوجتي: أنت طالق، وكان يريد أن يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة فقط، مع العلم أن ما جاء في رسالته ليس صحيحا، فهو لم يتلفظ بهذا القول، ولكن رسالته لم تحتو ما يشير أنه يريد السؤال فقط.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا إخبار بالطلاق، يقع به الطلاق من الزوج على زوجته قضاء، ولا يقع ديانة إلا إذا أراد به الإنشاء.
وكان على السائل أن يسأل بصيغة: إذا قلت لزوجتي: أنت طالق، فما الحكم؟
لأن قوله: لقد قلت -مع أنه لم يقل- فيه كذب.
والله تعالى أعلم.
فما برأيكم المقصود بالإنشاء، وماذا إذا أراد به الإنشاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمراد بإنشاء الطلاق إرادة الزوج إيقاع الطلاق على زوجته المرة بعد المرة، والتاكيد معناه إرادة تثبيت الطلقة الأولى فقط وتأكيدها دون الرغبة بإيقاع طلقة أخرى بعدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.