2006-11-14 • فتوى رقم 8896
حدث خلاف شديد مع زوجتي، وقلت لها: تبقي طالق إذا فتحتي الموضوع الفلانى ثانية، وذلك لمنعها وتهديدها بعد أن نفذت قدرتى على إسكاتها.
هل إذا فتحت الموضوع الفلانى مرة ثانية يقع الطلاق؟
وإذا وقع ماهي كيفية الرجعة بالتحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الطلاق طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق زوجته بمخالفته لما حلف عليه، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والراجح عندي الأول.
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك) أو بجماعه لها، فإذا مضت العدة من غير مراجعة فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد.
أما المطلقة ثلاثاً فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ويعاشرها الزوج الثاني معاشرة الأزواج، فإن طلقها بعد ذلك مختاراً أو مات عنها، فيحل للزوج الأول الرجوع إليها بعقد جديد، كأنه تزوجها لأول مرة، أما قبل ذلك فلا يحل له الرجوع إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.