2006-11-10 • فتوى رقم 8774
قلت لزوجتي: أنت طالق إذا سافرتي بمفردك، وبعد شهر سمحت لها بذلك، وسافرت، فهل تكون طالقاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الطلاق طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك منع نفسه وليس الطلاق فلا تطلق زوجته بمخالفته لما حلف عليه، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والراجح عندي الأول، واليمين بالطلاق أو غيره لا يقبل الرجوع عنه، ولو قلت لها أنت طالق إن سافرت بمفردك إلا بإذني ثم أذنت لها فسافرت لا تطلق، ولكنك لم تقل لهاإلا بإذني، فتنمع من السفر بمفردها مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.