2006-11-10 • فتوى رقم 8765
السلام عليكم ورحمة وبركاته
أرجو من فضيلتكم التكرم، وإعطائي رأيكم برأي الأئمة الأربعة في رجل أرسل سؤالاً بخط يده إلى أحد المفتين، يقول فيه: لقد قلت لزوجتي: أنت طالق، وكان يريد أن يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة فقط، مع العلم أن ما جاء في رسالته ليس صحيحا، فهو لم يتلفظ بهذا القول، ولكن رسالته لم تحتو ما يشير أنه يريد السؤال فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا إخبار بالطلاق، يقع به الطلاق من الزوج على زوجته قضاء، ولا يقع ديانة إلا إذا أراد به الإنشاء.
وكان على السائل أن يسأل بصيغة: إذا قلت لزوجتي: أنت طالق، فما الحكم؟
لأن قوله: لقد قلت -مع أنه لم يقل- فيه كذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.