2018-06-01 • فتوى رقم 87615
مولانا الموقر..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .في قوله تعالى.
أحل لكم الطيبات وماعلمتم من الجوارح
هل يؤكل من الصيد المصطاد بعد قتله أم بعد صيده من قبل الجارح. .طبعا إذا لم يأكل منه الجارح..
الشطر الثاني..
في قوله تعالى ..وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم..
هل يجوز تناول طعام أهل الكتاب وهو غير مذكور اسم الله عليه..
بارك الله بكم..
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من أكل الصيد إذا صيد بآلة جارحة أو كلب جارح ولو مات.
لا مانع من أكل طعام أهل الكتاب ولو لم يسموا عليه بشرط ـأن يكون مذبوحا على الطريقة الإسلامية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.