2018-06-01 • فتوى رقم 87614
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل ما القول الفصل في ظهور المرأة المسلمة المحجبة أمام نساء غير مسلمات؟ هل من الواجب شرعًا أن تستتر كما لو كانت أمام الرجال؟
وماذا لو اضطررنا لوجود خادمة غير مسلمة في البيت؟ هل علينا الالتزام بحجابنا الكامل أمامها؟ وماذا عن الصالونات وغيرها من الأماكن التي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنها ولا مفر من وجود غير المسلمات فيها؟
وجزاكم الله خيرًا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
جمهور الفقهاء على وجوب احتجاب المرأة المسلمة من المرأة غير المسلمة، وذهب البعض إلى عدم وجوب الحجاب أمامها، وهو الأيسر ولا مانع من الأخذ به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.