2017-11-29 • فتوى رقم 87604
سيدي في الفتوى رقم 87580 كان جوابكم (إذا كان مبلغ الوصية أقل من ثلث تركته فلينفقوه فورا) والاستفسارُ الآن: هل ينفّذون الوصية بإخراج نفس المبلغ (25000 ليرة سورية) أم بإخراج قيمته بالنظر إلى فرق قيمة العملة بين وقت وفاة الموصي ووقت تنفيذ الوصية، وكذلك هل عليهم أن يخرجوا نفس العملة المذكورة بالوصية، أم يجوز بعملة أخرى كالليرة التركية مثلاً وجزاكم الله تعالى خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يخرجو الوصية وفق العملة التي أوصى بها الموصي، ولا بأس باستبدالها بأي عملة أخرى بحسب قيمتها يوم الدفع للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.