2017-11-19 • فتوى رقم 87509
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - زوج يريد أن يطلق زوجته - وقد اشترى ذهباً أثناء حياتهما الزوجية أهدى لها بعضه والبعض الآخر كان إدخاراً على هيئة ذهب لبيعه في حال الحاجة له - فهل يحق له أن يأخذ منها كل الذهب الذي اشتراه ( ما اهداها إياه وما كان مدخراً ) , أم ماذا يحل له أن يأخذ من هذا الذهب ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
له الذهب المشترى من أجل البيع، وليس له أخذ الذهب المهدى إليها إلا بموافقتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.