2017-11-19 • فتوى رقم 87482
السلام عليكم
امرأة كان زوجها معصبا فقالت له إن كنت رجل طلقني فقال لها أنتِ طالق
وبعد يومين أعادها لذمته
هل يتوجب أي شيء على أي منهما شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
وقع بهذا القول طلقة رجعية، فإن لم تسبق سابقا بطلقتين، للزوج أن يراجعها في العدة وتحسب عليه طلقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.