2017-11-11 • فتوى رقم 87405
هل يجب على الابن النفقة على الام المتزوجة اواذا عندها دخل اوكان عندها مصروف من قبل اخوتها ورفضته لانها تريد ان تعيش ببلد اخر اومال تصرف منه
وهل تجب النفقة على الاخوة الغير اشقاء من الام الذين لم نرهم لانهم يعيشون مع امي
وهل تجب النفقة على الاخوة الغير اشقاء من الاب الذين يعيشون معنا
وعلى من تجب النفقة اكثر والاولى الاخوة من الاب والام او من الاب الذين يعيشون معنا او من الام الذين لم نراهم ابدا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب نفقة أحد على احد إلا عند الحاجة لها بسبب الفقر والعجز عن العمل، إلا الزوجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.