2017-11-11 • فتوى رقم 87397
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندنا واقعة؛
رجل حلف بالطلاق أن لا يعطي ابنته لفلان الخاطب و هربت البنت مع الخاطب و بعد مدة صالح الأب مع ذلك الشخص و أخذ مهر بنته ما حكم حلفه؟ على مذهب السادة الإحناف اجيبوا من فضلكم مدللا و مسندا في صورة الإمكان جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى أن طلاقه لم يقع إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.