2017-11-02 • فتوى رقم 87290
السلام عليكم: أنا إمام في أحد المساجد وقد سألني أحدهم عمَّن يقطع صلاة النافلة -والتي غالبا متى تكون تحية المسجد- لأقامة الصلاة المكتوبة فيقطعها بدون تسليم ، فقلت له لا يجوز الخروج من الصلاة بدون تسليم . فما حكم ذلك على مذهب الماكلية . بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن تابت فعلا وصدقت في توبتها وندمت وبكت ندما فلك أن تسترجعها في العدة وتبقيها زوجة لك ولك الإصرار على طلاقها همسا من غير تشنيع عليها، وإن لم تصدق في توبتها فليس أمامك إلا الإصرار على طلاقها همسا أبضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.