2006-11-07 • فتوى رقم 8703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن يا شيخنا في أمريكا، نعاني من مشكلة الفراطة (النقود المعدنية)، بحيث يصبح لدي كمية كبيرة، ولا أقدر أن اشتري بها شيئا من المحل, ولكن يوجد ماكينات لتحويل هذه العملة المعدنية إلى ورقية، بحيث تضعهن في الماكينة وتعدهن لك، وتعطيك وصلاً لتصرفه من أمين الصندوق، ويأخذوا نسبة 8% من المبلغ عمولة.
سؤالي: هل هذه النسبة ربا؛ لأنها نقد بنقد؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكرت لا يجوز شرعاً، وهو رباً محرم؛ لأنه يشترط التماثل حين الصرف فيما ذكرت -وهو مفقود- إضافة إلى شرط التقابض في المجلس نفسه، وقد أباح هذا التفاضل بعض المعاصرين، وعده أجرة، ولا أراه صحيحا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.