2017-10-10 • فتوى رقم 86999
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماحكم الشرع في شركة المضاربة دون أي شرط من صاحب المال ودون تحديد مبلغ شهري للعامل بالجهد؟
وعند خسارة الشركة من يتحمل ذلك؟
لأن الأرباح كانت تغطي النفقات.
وصاحب الجهد كان يأخذ مبلغ 5000 شهرياً
من أموال الشركة مصروف له.
هل لصاحب المال أن يستردها من صاحب الجهد؟
وهل يجوز شرعاً أن يكون جهده خلال ثلاث سنوات بدون أجر؟
نرجو إفادتنا بحكم الشرع بذلك وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المضاربة الصحيحة أن يكون الربح بين الطرفين معينا بالنسبة فقط، ولا يجوز للعامل أخذ راتب. والخسارة إن حصلت من غير تقصير أحد تكون على رب المال فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.