2006-11-01 • فتوى رقم 8624
رجل قال لخال زوجته عندما طلبه للحضور إليه لمقابلته: علي الطلاق ما أنا ذاهب إلي أي مكان، فهل يقع الطلاق إذا حضر إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الطلاق طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك منع نفسه وليس الطلاق فلا تطلق زوجته بمخالفته لما حلف عليه، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.