2006-11-01 • فتوى رقم 8623
رجل قال لأم زوجته: ابنتك طالق في غياب زوجته، فهل يقع الطلاق؟
علما بأنها الطلقة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتطلق الزوجة بذلك عند جمهور الفقهاء، ولا يحل للزوج مراجعة زوجته بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويتزوجها ويدخل بها، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، لأن الطلقة الثالثة تكون البينونة فيها كبرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.