2017-07-28 • فتوى رقم 85830
السلام عليكم
بشأن عقد القراض أو المضاربة عندما يعطي إنسان إنسانا آخر مبلغًا من المال من أجل المضاربة وقد اتفقا مثلا على نسبة من الأرباح 40 مقابل 60 بالمائة مثلا، وعندما يبيعوا قسما من البضاعة ويظهر ربح يتقاسماه ثم يشتري المضارب بضاعة جديدة كل ذلك بإذن صاحب المال وهكذا دواليك، السؤال: هل يجوز تقسيم الأرباح مع أنه بقي بضاعة مع استمرار بيع وشراء البضاعة أي هل يجوز أن نبيع ونشتري ونقتسم الربح مع وجود بضاعة لم تبع ونتابع العمل هكذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن الربح لا يستحق إلا بعد الحفاظ على رأس المال، وإن وقعت خسارة في البيوع اللاحقة فإن الربح السابق يجبر تلك الخسارة، لذلك يمكن أن تسحبوا على الحساب، ثم في نهاية كل دورة تجارية تصفوا الأرباح وتتحاسبوا على أساس الربح الفعلي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.