2017-07-18 • فتوى رقم 85734
السلام عليكم
قمت بالشراكة مع صديق في مشروع، وكل دوري بالمشروع هو تمويل المال، وقام أحد الأشخاص بالنصب عليه في الأجهزه المشتراة للمشروع، وشريكي يطالبني حاليا بتحمل الخسارة نصف عليه ونصف علي، وأنا رافض ذلك لأنه ليس لديَّ أي علاقه بعملية النصب.
أرجو إفادتي من الناحية الشرعية.
ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تكن الخسارة بسبب إهمال شريكك أو تقصيره أو تعديه، فهي على صاحب رأس المال فقط، ولا يتحمل المضارب منها شيئا، وإن كانت الخسارة بسبب إهمال المضارب (شريكك العامل) وتقصيره فهي عليه كلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.