2017-07-15 • فتوى رقم 85713
استنادا لفتوى سابقة بخصوص زواج سيدة مطلقة ولها سكن خاص بها من رجل يصغرها بـ١٠ سنوات، فهل الشرع يفرق في أحقية الإنفاق على الزوجة إذا كانت أصغر أو أكبر من زوجها؟علما بأن من شروط القوامة إنفاق الزوج على زوجته وليس العكس، حتى ولو كانت الزوجة موسرة.
وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يختلف الحكم، والنفقة تجب على الزوج لا على الزوجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.