2017-07-03 • فتوى رقم 85517
أم لديها قطعة أرض ملكها، ولديها 3 أولاد بنتين وولد، البنتين مطلقتان وتعولان وفي ضيق، والأخ ميسر، الأم تريد بيع الأرض وإعطاء ثمنها للبنات لفك ضيقهم، لكن الأخ معترض ويقول: إن الأم ليس من حقها وأنها إن تعطى فيجوز لها وهب الثلث فقط، فما مدى صحة هذا الكلام شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لها أن تعطيهما دون حد، فللإنسان العاقل البالغ الرشيد المختار أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره (تحريماً) للمسلم تفضيل بعض الورثة على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الورثة بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.