2017-06-17 • فتوى رقم 85311
أود معرفة صحة فتوى سمعتها أن الزوجة لا يجوز أن تنفق على والدتها (ولها زوج) إلا من ذمتها المالية الخاصة، وألا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه؛ لأن هناك حماة تجبر أزواج بناتها بالإنفاق عليها من مالهم رغم وجود عائل لها وهو زوجها طيلة ٣ سنوات، ومن الناحية الأخرى تتسول والدة أحد الأزواج لكي ينفق عليها ابنها ويقول لها: إن حماته أولى، هل هذا عقوق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ليس للزوجة أن تنفق على أمها إلا من مالها الخاص، ولا يجوز لها أن تنفق عليها من مال زوجها إلا بإذنه، والأم أولى بالنفقة من الحماة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.