2006-10-28 • فتوى رقم 8507
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: تحبة طيبة، وبعد:
كنت فى وقت ضيق وعصبية، وأقسمت يمين طلاق على أحد أصدقائى على ألا أدخل منزله بعد اليوم، حيث إننى قلت له بنفس اللفظ - وكان الكلام لم يكن موجها له شخصيا، بل كان لأناس يتوسطون بيني وبينه-، ولما ضاق علي كلامهم قلت لهم بنفس اللفظ النصي:(علي الطلاق لن أدخل بيته بعد اليوم)، وكان كلامى كما وضحت لفضيلتكم موجها لمن قاموا بالوساطة، وليس للمقصود به.
وسؤالى لفضيلتكم: ما حكم الدين فى هذا اليمين، حيث إننى لم أكن أقصد الطلاق بعينه؟
أفيدونى أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الطلاق طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك منع نفسه وليس الطلاق فلا تطلق زوجته بمخالفته لما حلف عليه، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.