2017-05-07 • فتوى رقم 84683
كنت لا أستنجي من البول عند التغوط ناسيًا في بعض الأوقات، وكنت أجهل أن بعد التغوط يجب عليَّ الاستنجاء لأنني كنت القذر يسير ولم ألتفت إليه، فما حكم الصلوات التي صليتها في وقتها وأنا أيضا أجهل عددها أو أوقاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة على الثوب أو البدن، لكن إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وعليه فإن كانت النجاسة قليلة معفو عنها فلا يؤثر ذلك على صحة صلواتك، وإن كانت كثيرة لا يعفى عنها، فعليك قضاء تلك الصلوات، تقدر عددها بغلبة ظنك، ولا مانع من أن تحتاط فتزيد في العدد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.