2017-04-18 • فتوى رقم 84423
قد تفضلتم بالرد علي عدم صحة الاتفاق وبأنها شركة في فتوى رقم 84302
*خلال الفترة تم تغيير الاتفاق عدة مرات لتجنب الوقوع في المحرمات *مكسب السيارات 91 الف جنيه وربح العملة 50000 جنيه
قال لي (لن أسامحك وسأقتص منك يوم القيامه) فاخترت أن تكون النسبة 50% * إجمالي ما دفعته هو 113 ألف ( 40 الف رأس المال و 73000 ) وهي 50% من الربح
كيف أبرئ ذمتي من أي ديون؟ ومن له الحق في تقرير نسبة الربح في حال الاختلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشركة الجائزة يشترط فيها أن تتفقا على قسمة الأرباح بينكما بنسبة من الربح لكل منكما فيها لا بمبلغ مقطوع ولا نسبة من رأس المال، أي 50% مثلاً من الأرباح لك، ومثلها له أو غير ذلك (الاتفاق على ذلك لكما وحدكما)...، ولا يجوز بمبلغ مقطوع لك شهرياً مثل 2000 كل شهر مثلاً أو كل سنة أو غير ذلك...، فالربح بالشركة معلوم بالنسبة لا بالمقدار، والخسارة إن وجدت فهي على صاحب رأس المال فقط، والعامل يخسر تعبه وجهده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.