2017-04-14 • فتوى رقم 84354
اقترضت 40 ألف جنيه مصري للتجارة في السيارات بالسعودية (مضاربة)، ونسبة مشاركة الربح والخسارة 30%، حولت المبلغ إلى 19000ريال، بعد مرور سنة انخفض سعر الجنيه وأصبح بإمكاني توفير 10000 ريال، أردت رد المبلغ بنفس عملة الاقتراض مع دفع 30% من ربح السيارات فقط، رفض وقال: إنه ليس من حقي أن أقوم بمشاركته في ربح العملة من الأساس، هل يجوز رد المبلغ بالجنيه بالإضافة لـ 30% ربح هبوط سعر العملة و30% مشاركة ربح سيارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الأصل أن تعيد لرب المال ماله بنفس العملة التي دفع لك بها (الجنيه)، ثم تدفع له ربحه، ثم هذا ليس قرضا ولكنه مضاربة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.