2017-04-08 • فتوى رقم 84341
هل يجوز لي شرعًا أن أهب زوجتي ما أملك أو جزء منه هبة رقبة (أي أنها تصبح المالك بعد موتي)؟ علما وأن لي إخوة وأمًا وأننا لم نرزق بالأطفال، وأن زوجتي أنفقت معي حتى حصلت على ما أملكه الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تهب زوجتك ما تشاء من مالك وتسلمه إليها فيصبح مالها، ولا يدخل في تركتك بعد وفاتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.