2017-04-03 • فتوى رقم 84277
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حياة الأب قبل موته إذا قسم رزقه وهو على قيد الحياة، هل يجب إعطاء البنت مثل الولد
أو إعطاء البنت نصف قيمة الولد؟
شكرًا فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يوزع البالغ العاقل باختياره ماله في حياته ولا يفاضل بين الورثة إلا لمصلحة معتبرة كفقر أحدهم أو مرضه مثلا...، والأفضل أن يبقى الأب لنفسه ما يكفيه للحياة دون حاجة أحد.
ولا مانع من أن يعطي الذكور مثل الإناث أو ضعفهن بحسب ما يرى من المصلحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.