2017-03-12 • فتوى رقم 83977
حكم ضرب الأخ إخوته الصغار ضربا غير مبرح تأديبا لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل ألا يضرب الرجل أحداً من أفراد أسرته زوجة أو ولداً أو أخًا، ولكن له حق تربيتهم والقوامة عليهم إذا شذوا عن الطريق وارتكبوا المنكرات ولم يجد معهم النصح والبيان، ففي هذه الحال يجوز له الضرب الخفيف غير المؤذي، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ [النساء:34]، على أن يكون الضّرب غير مبرّح ولا مدم، وأن يتوقّى الوجه والأماكن الخطرة، ولا يجوز الضرب تنفيساً عن الكرب والضيق من الغير، والأفضل تجنب الضرب والابتعاد عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.