2006-10-21 • فتوى رقم 8377
السلام عليكم
أنا رجل متزوج منذ فترة طويلة، وأرغب بالزواج من أخرى، والتي أريد الزاج منها حالتها كالتالي:
غاب عنها زوجها منذ أكثر من ثلاث سنوات، واكتشفت بعد فترة أنه متزوج عليها، ومنذ تلك الفترة لم تره، وطلبت منه الطلاق ولكنه رفض، فطلبت منه النفقة، وأيضا رفض أن يدفع، علما أن لديها منه طفلين، فرفعت عليه قضية طلاق، وبعد أكثر من سنة طلقها القاضي، وهي الآن في العدة، علما أنها الطلقة الأولى لهما.
1- ما هي مدة العدة الخاصة بها، ومتى تبدأ وتنتهي عدتها؟
2- هل طلاقها صحيح؟
3- هل يحق لي الزواج بها سواء عرفي أم علني؟
4- ما حكم خروجها من المنزل إذا كان لها عدة، علما أنها تعمل، وهي المعيل الوحيد لأطفالها لامتناع الزوج عن النفقة؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتطلق الزوجة بالطلقة التي أوقعها القاضي، فإن انتهت عدتها حل لك الزواج منها، إلا أن تكون الطلقة رجعية ويراجعها زوجها في العدة، فترجع إليه بذلك من غير عقد، وتنقضي عدتها بذلك، ولا يحل لها الزواج من غيره.
وتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا اذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
والعدة لها أربعة أحكام، هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضروة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
وأما العمل فإذا أمكن أخذ إجازة منه أو تركه نهائيا إذا لم يكن ضروريا لها فلا يجوز الخروج له، وإذا لم يمكن ذلك فلا بأس بالخروج له قدر الحاجة دون زيادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.