2017-01-30 • فتوى رقم 83253
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا بنت مقبلة على الزواج، ولديَّ مصروف من راتب والدي التقاعدي، ووالدتي تأمرني بأن أقص لها من مصروفي ألفا ريال، مع العلم بأنها تستلم مثل المبلغ الذي استلمه، وأسدد فواتير المنزل وأحضر بعض الأغراض، ولكن في الأيام الأخيرة قالت: بأنه من الواجب عليَّ أن أعطيها من مصروفي، وأنه ليس من حقي الرفض. أحتاج الإجابة الواضحة هل هو واجب عليَّ قانونيًا ودينيًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يلزمك النفقة على أمك إن كانت مكتفية بما عندها، ولو تبرعت بالدفع لها برا وإحسانا بها فهو أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.