2017-01-25 • فتوى رقم 83209
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: بعد تطليق زوجتي هل يلزم عليَّ نفقها؟ علمًا أني أنفقت عليها في الشهر الأول مبلغ 120 دولار، مع العلم أن راتبي 500 دولار وعليَّ ديون، وهي تطلب المراجعة وأنا أرفض، ومع العلم أني تركت لها كل البيت بما فيه، وهي انتقلت لمكان آخر وتعمل، وقد طلقتها تلفظا ثلاثا مرتين لوحدنا ومرة بحضور امرأتين، وقرأت لها ورقة الطلاق في بيت وليها أمامها وأمام الشهود، وقلت لها: إنها بائن وأحلها لغيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها نفقتها خلال العدة فقط، والمهر إن لم تكن أخذته من قبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.