2016-12-27 • فتوى رقم 82720
1 ما حكم ارتداء الجلباب؟
2 ما حكم الحجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وألا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وألا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولا بأس بلبس أي ثياب تحقق الشروط السابقة.
روى أبو داود في سننه قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَسْمَاءِ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ"
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.