2006-10-17 • فتوى رقم 8251
امرأة قال لها زوجها: أنا طلقتك، وأشهدت رجالا على ذلك، ثم تزوجت سراً بشهادة اثنين، ثم حين اكتشف ذلك قال لها: أنا لم أطلقك طلاقاً بأئناً، وأنت على ذمتي، وزواجي باطل، وأنت زنيت، علما بأنه لم يجامعها منذ أن قال لها هذا الكلام، ولم يجلس معها، والمدة كانت حوالي 3 سنوات.
فهل زواجي منها صحيح، حيث إنني في حيرة من أمري، حيث إنني لم أطلقها، فأي الزوجين تعود مع أنها خافت ورجعت له ورزقت بولد الآن، فما هو الجواب الشرعي لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أثبت الزوج الأول أنه راجعها في العدة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين من العدول، فهي للأول، وزواجهامن الثاني غير صحيح، وإذا لم يثبت ذلك بالشهادة فهي للثاني، وبانت من الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.