2006-10-17 • فتوى رقم 8229
صلو كما رأيتموني أصلي، والخطبة جزء من الصلاة، هل يجوز ترجمة الخطبة، وما هو الدليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا بأس بترجمة الخطبة أو الخطبة بغير اللغة العربية للعاجز عن اللغة العربية، لكن على الخطيب عند ذلك أن يقرأ الآية أو الحديث عند وروده باللغة العربية أولاً، ثم يشرح معناه بعد ذلك باللغة التي يتلو بها خطبته، وعليه أن يبدأ بالحمد لله تعالى بالعربية.
كما يجوز لمن لا يعرف من العربية شيئا أن يقرأ القرآن في الصلاة بلغته للضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.