2016-11-15 • فتوى رقم 82035
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الشرع في الرهن للسكن: وهو أن تعطي لمالك العقار مبلغًا مهما على أن يخفض لك سومة الكراء على أن تسترد المبلغ نفسه من صاحب العقار عند انتهاء علاقة الكراء بينكما؟
وهناك صورة أخرى للرهن من أجل السكن هي أن تستفيد من تخفيض السومة مقابل تسبيق مبلغ مهما، لكن عند انتهاء علاقة الكراء يكون لك الحق في تفويت السكن لغيرك مقابل مبلغ مالي يزيد أو ينقص عما دفعته لمالك العقار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.