2016-10-17 • فتوى رقم 81683
هل يتوجب عليَّ القصاص من شخص قتل أخي عمدًا بغير حق مظلومًا وهو الآن حر طليق ولا يوجد حكومة ولا محاكم في بلادنا ليبيا كما جاء في الحديث: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)؟ رواه البخاري ومسلم.
أرجو الرد يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك ذلك، لأن تنفيذ العقوبات كلها للسطان فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.