2006-10-15 • فتوى رقم 8160
إذا كان الطلاق بائناً طلقة أولى، فهل بجماعها في العدة تكون ردت لي، أم لا؟
أرجو الرد للضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الطلاق بائنا مرة كان أو مرتين (مخالعة أو طلاقا قبل الدخول بها) فلا ترجع الزوجة لزوجها إلا بعقد جديد فيه إيجاب وقبول وشهود، سواء كان ذلك في العدة أو بعدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.