2016-09-25 • فتوى رقم 81360
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي ما حكم الرهنية بمعنى أن يأخذ مالًا من شخص ليتاجر به مقابل أن يسكنه ببيته مجانًا أو بأجرة أقل من أجر المثل؟ وما حكم هذا العقد لو كانت الأجرة مثلية؟ وما الحكم فيما لو لم يشترط الانتفاع بالمبلغ في العقد وإنما استأذنه بالانتفاع به بعد العقد؟
وجزاكم الله عنا خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.